|
منتدى قسم الفتاوى الشرعية العامة كل ما يتعلق بعلوم الاحكام الشرعية العامة للمسلمين |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
11-12-2016 | #1 |
نائب المدير العام في منتديات بيت المقدس للرقية الشرعية
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 12,551
معدل تقييم المستوى: 10 |
![]() ![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم تزويج المرأة نفسها رقم الفتوى: 339460 السؤال
تزوجت من ثيب كنت قد خطبتها سنة، وأمها وأخواتها أجبروها على تركي، وفسخت الخطبة فعلا، وعدنا وتكلمنا بعد خمس سنوات، وطلبتها للزواج، ووافقت أمها (والدها متوفى) وعند كتب الكتاب لا يوجد ولي؛ لأن أخاها وهو أصغر منها لم يأت، فالمأذون قال هي تزوج نفسها، وكانت فعلا وكيلة نفسها، وزوج خالتها شاهد أول، وزوج أختها شاهد ثان. فهل تزويجها لنفسها صحيح؟ وهل عقد زواجي منها صحيح ؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم : 280042 والفتوى رقم : 113935. وعليه؛ فإنّ عقد الزواج المذكور الذي تم بغير ولي، عقد غير صحيح عند الجمهور، وإذا لم يصححه القاضي فيجب عليك أن تجدّده بغض النظر عن الإجراءات القانونية، وتجديد العقد يكون عن طريق ولي المرأة، وحيث كان والدها متوفى، فوليها جدها، فإن لم يكن فأخوها، فإن لم يكن فابن أخيها، فإن لم يكن فعمّها، فإن لم يكن فابن عمّها، وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها زوجها الولي الأبعد، وإلا فيزوجها القاضي. وانظر الفتويين : 63279، 22277. والله أعلم. اسلام ويب
__________________
|
11-13-2016 | #2 |
راق ومشرف عام للمنتدى
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,342
معدل تقييم المستوى: 10 |
رد: حكم تزويج المرأة نفسها
بارك الله فيك و نفع بك
__________________
لا حول و لا قوة إلا بالله |
11-21-2016 | #3 |
نائب المدير العام في منتديات بيت المقدس للرقية الشرعية
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 12,551
معدل تقييم المستوى: 10 |
رد: حكم تزويج المرأة نفسها
__________________
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|