كلمة الإدارة |
كلمة الإدارة |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
كلمة المدير العام المؤسس |
آخر 10 مشاركات |
|
منتدى علوم القران الكريم و الحديث النبوي الشريف كل ما يتعلق بالقران الكريم و الحديث الشريف من علوم التفسير والاحكام |
![]() |
|
![]() |
أدوات الموضوع |
01-18-2009, 01:05 PM | رقم المشاركة : ( 1 ) | |
مشرفة سابقة متميزة
|
المنتدى :
منتدى علوم القران الكريم و الحديث النبوي الشريف
بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
وهذا التوضيح من كتاب شرح عمدة الأحكام للشيخ خالد الصقعبي : عن نعيم المعمد عن أبي هريرة t أن النبي r قال)أن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( قوله)غرة( أصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهو الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها بالنور الكائن في وجوه أمة محمد r. وقوله (محجلين): من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم الفرس والمراد به هنا أيضاً النور. ونتوقف عند قول المصنف رحمه الله تعالى)من أراد أن يطيل غرته فليفعل(. تقدم معنا الحديث الحادي عشر وهو قول النبي r في حديث النعيم عن أبي هريرة t عن النبي r قال )أن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وتحدثنا عن الغرة والتحجيل وتوقفنا عند قال من استطاع منكم أن يطيل غرته ولم يقل تحجيله: المقصود: أي يطيل الغرة والتحجيل وأقتصر على أحدهما لدلالتها على الأخرى أي أن الثانية تدل عليها كقوله U)سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ([1] اقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون ذكر التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة وأصلها لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس فاقتصر على ذكر الغرة لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء في الجبهة وأول ما يقع عليه النظر في الإنسان. على أنه في رواية مسلم من طريق عمارة بن غُزَيّة ذكر الأمرين ولفظه(فليطل غرته وتحجيله) والمراد بإطالة الغرة بالنسبة للوجه: يغسل مع الوجه جزء من الرأس وبالنسبة لليد يغسل جزء من العضد وبالنسبة للرجل جزء من الساق. هل إطالة الغرة والتحجيل مشروعين أو ليسا مشروعين هذه المسألة على خلاف 1- المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية وقول أكثر الحنفية أنه يشرع إطالة الغرة والتحجيل يعني إذا غسل الإنسان الوجه يغسل جزء من الرأس وبالنسبة لليد يغسل جزء من العضد وبالنسبة للرجل يغسل جزء من الساق وأيضاً هو مذهب أبي هريرة لأن قوله في الحديث)فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وإلا حديث النبي r ينتهي عند قوله)إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء( إلى هنا الحديث. وقوله(فمن أستطاع): هذا من كلام أبي هريرة(مدرج) وهو أن يذكر الراوي عقب كلام النبي r كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه متصلاً بالحديث والإدراج أحياناً يكون بأول الحديث أو في وسطه كما قال في حديث عائشة t قالت)كان الرسول r يتحنث, ثم قالت: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد( قولها و التحنث التعبد ذوات العدد هذا مدرج, يعني تفسير لكلمة التحنث, وأحياناً يكون في آخره, ولذلك يرى أبو هريرة مشروعية إطالة الغرة والتحجيل لأنه هو الذي زاد في الحديث, وذلك بقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 2- القول الثاني: قالوا بعدم استحباب الغرة والتحجيل بل يقتصر الإنسان على ما جاء في الكتاب والسنة يغسل الوجه فقط لا يغسل جزء من الرأس بالنسبة لليد يغسل إلى المرفقين يعني مع المرفقين والرجل إلى الكعبين يعني مع الكعبين كما تقدم, وقالوا لا يستحب الزيادة على ذلك وقد قال بهذا القول ابن بطال رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى وطائفة من المالكية واستدلوا على ذلك بالآية )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ([2] فلآية واضحة قال )فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ( ولم يأمر سبحانه بغسل شيء من الرأس وكذلك قال) وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ( وكذلك النبي r لما بين صفة الوضوء قال)فمن تعدى ذلك فقد أساء وظلم( وكذلك الذين وصفوا وضوء النبي r (22) صحابيا ومع ذلك لم يرد بإسناد صحيح ان النبي أطال غرته وغسل شيئاً من الرأس أو أطال تحجيله وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: (وأما حديث أبو هريرة يعني الذي معنا في صفة ووضوء النبي r أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين قال: فهو إنما يدلّ على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة انتهى كلامه من رحمه الله تعالى). الذين قالوا بمشروعية إطالة الغرة والتحجيل أصحاب القول الأول اختلفوا في قدر المستحب على أوجه ولا شك أن هذا فيما يضعف القول الأول 3- بعضهم قال أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير يعني له أن يغسل إلى الآباط والكعبين تغسل إلى الركبة أو إلى آخر الفخذ هكذا من غير تقدير. والقول الثاني: قالوا إلى نصف العضد والساق يعني على المرفقين نصف العضد وعلى الكعبين نصف الساق. والقول الثالث: إلى المنكب بالنسبة لليدين وإلى الركبتين بالنسبة للرجلين. قال النووي رحمه الله: (وأحاديث الباب تقتضي هذا كله يعني عند الذين قالوا(بالإطالة) أحاديث الباب تقتضي هذا كله أنه من غير تقدير أو أنه إلى نصف العضد والساق أو بالنسبة لليد إلى المنكب وبالنسبة للرجل إلى الركبة لكن الصحيح عدم مشروعية ذلك وهي الزيادة على الكعبين والمرفقين والرأس. في هذا الحديث فضل الوضوء حيث أنه سبب للنور يوم القيامة ولا شك أن هذه نعمة عظيمة من نعمه سبحانه وتعالى أن جعل هذه الأعمال البسيطة مرتبة عليها أجور عظيمة. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت النبي r يقول)أن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( ذكرنا أن الإطالة الغرة والتحجيل وعدم مشروعية ذلك وذكرنا جواب ابن القيم وأن عناية ما فيه يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الضوء ولا يدل على مسألة الإطالة, أما فعل أبو هريرة t فهو محمول على أنه يرى إطالة الغرة والتحجيل. وقوله)أن أمتي يدعون يوم القيامة قال ابن حجر: استدل الحلمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. قال ابن حجر وفيه نظر لأنه ثبت في قصة سارة t مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي, كذلك في قصة جريج الراهب فإنه قام وتوضأ وصلى ثم كلّم الغلام. والظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء لأن أصل الوضوء كان مشروعاً بدليل قصة سارة t وقصة جريج الراهب, وقد صُرّح بذلك برواية مسلم عن أبي هريرة t مرفوعاً قال)سيما (أي علامة) ليست لأحد غيركم( يعني الغرة والتحجيل ما قال الوضوء وإنما يقصد الغرة والتحجيل وفي هذه الرواية كما تقدم دليل لمن قال بإطالة الغرة إلى المنكبين لكن ذكرنا الصحيح عدم مشروعية إطالة الغرة والتحجيل. |
|
01-18-2009, 02:18 PM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||
المراقب العام للموقع
|
كاتب الموضوع :
مؤمنة
المنتدى :
منتدى علوم القران الكريم و الحديث النبوي الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله الخير اختي الكريمة وجعله الله في ميزان حسناتك ودمتم برعاية المولى |
||||||
|
|||||||
01-30-2009, 06:41 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||||
المراقب العام لمنتديات بيت المقدس
|
كاتب الموضوع :
مؤمنة
المنتدى :
منتدى علوم القران الكريم و الحديث النبوي الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . |
||||||
|
|||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للتطبيق, أيضاً, أعجبني, لقراءة, الحديث |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
أدوات الموضوع | |
|
|