|
منتدى قسم الفتاوى الشرعية العامة كل ما يتعلق بعلوم الاحكام الشرعية العامة للمسلمين |
![]() |
أدوات الموضوع |
06-28-2009 | #1 |
معالج ومشرف لاقسام الرقية الشرعية
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 736
معدل تقييم المستوى: 10 |
![]()
أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
السؤال توفي والدي ودخلت والدتي في العدة فقالت لها بعض النساء إنه يحرم عليها أن ترى أو تتكلم مع غير محارمها، فهل هذا الكلام صحيح، أفيدونا؟ المفتي أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس الحل بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. عدة الوفاة فريضة شرعية، وهي مسألة تعبدية لا تؤخذ أحكامها إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد شاعت في مجتمعاتنا أخطاء كثيرة متعلقة بعدة الوفاة لا أساس لها من الصحة، كالقول بعدم جواز خروج المعتدة، وألا يراها الرجال، وعدم جواز حديثها مع غير محارمها، وأنه لا يجوز لها أن تلبس غير السواد، وغير ذلك مما اشتهر على ألسنة الناس، وكل ذلك ليس من دين الله في شيء، وقد لخص الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين- الأحكام الخاصة بعدة الوفاة وإليك نص فتواه: يشيع في مجتمعنا وخاصة بين النساء كلام كثير يتعلق بعدة الوفاة، لا أصل له في الدين، فمثلاً يقال بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تدخل عدة الوفاة متى شاءت! ويقال بأن المرأة الكبيرة في السن لا تعتد عدة الوفاة! ويقال بأن المعتدة عدة وفاة لا يجوز أن يراها الرجال الأجانب مطلقاً! وإذا رأوها بطلت عدتها! ويقال بأن المعتدة عدة وفاة لا تتكلم مع غير محارمها ! ولا ترد على التلفون! ولا تنشر الغسيل! إلى غير ذلك من الأقاويل التي ليس لها مستند شرعي. والأصل أن نتلقى الأحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عدة الوفاة أمر تعبدي أوجبه الله على المرأة. ويجب أن يعلم أولاً أن عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها، سواء كانت عجوزاً أو غير عجوز، وسواء كانت تحيض أو لا تحيض، والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم عدة الوفاة، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) -سورة البقرة الآية 234-. فالآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى: "أَزْوَاجاً" فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملاً فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال أهل العلم. ويدل على وجوب العدة قوله تعالى "يَتَرَبَّصْنَ" فهذا خبر بمعنى الأمر والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. قال العلامة ابن القيم: [وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة] زاد المعاد في هدي خير العباد 5/664. ويجب أن يعلم ثانياً أن عدة الوفاة تبدأ عقيب وفاة الزوج، فتحسب المتوفى عنها زوجها عدتها من يوم موت زوجها،وهذا باتفاق الفقهاء وليس صحيحاً أن المرأة المتوفى عنها زوجها تختار وقت دخولها في عدة الوفاة. ثالثاُ: تنتهي عدة الوفاة بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، إذا لم تكن الزوجة حاملاً، وأما الحامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل؛لقوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } سورة الطلاق الآية 4. رابعاً:تستقر المعتدة عدة وفاة في بيت الزوجية، فقد ورد في الحديث عن فُرَيعة بنت مالك - وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما - قالت: (خرج زوجي في طلب عبيدٍ له قد هربوا فأدركهم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دارٍ شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً ورثته وليس المسكن له، فتحولت إلى أهلي وإخواني، فكان أرفق لي في بعض شأني، فقال:تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني فقال: (امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله)، قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشراً) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الإمام الشوكاني: [وقد استدل بحديثها - أي الفريعة - هذا على أن المتوفى زوجها عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين من بعدهم ] وذكر الشوكاني أن هذا قول جماهير أهل العلم. نيل الأوطار 6/336 . ولا تخرج المعتدة من بيتها إلا للأمور الحاجية والضرورية، كالذهاب إلى المستشفى للعلاج، ولشراء حوائجها من السوق كالطعام واللباس ونحو ذلك، هذا إذا لم يكن عندها من يقضي لها حوائجها. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة أن تخرج من بيتها للعذر،فعن جابر رضي الله عنه قال:(طُلقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجدُ نخلاً لها فلقيها رجلٌ فنهاها، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اخرجي فجُدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً). رواه مسلم. وروي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة منهم عمر رضي الله عنه، أخرج عنه ابن أبي شيبة أنه رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها. وأن زيد بن ثابت رضي الله عنه رخص لها في بياض يومها. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. وأخرج أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه في نساء نُعي إليهن أزواجُهن وتَشَكَّين الوحشة، فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل... وروى الحجاج بن منهال أن امرأة سألت أم سلمة بأن أباها مريض وأنها في عدة وفاة فأذنت لها في وسط النهار. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلاً أن رجالاً استشهدوا بأحد فقال نساؤهم: يا رسول اللّه إنّا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها] نيل الأوطار 6/336- 337. وإذا خرجت المعتدة لغير حاجة فعدتها لا تبطل وتستغفر الله عز وجل وتتوب. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:[عن امرأة معتدة عدة وفاة، ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية: فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ فأجاب: العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشراً من حين الموت، ولا تقضي العدة. فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها. وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد، فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها.] مجموع الفتاوى 34/28. والمعتدة لا تخرج لصلاة الجمعة ولا لصلاة الجماعة فالنساء ليس عليهن جمعة ولا جماعة. خامساً:على المعتدة عدة وفاة أن تحدَّ على زوجها ويلزمها أن تتجنب الملابس الجميلة المزينة ويجوز لها أن تلبس ما عداها، ولا يعني أن تكون هذه الملابس سوداء كما جرت عادة النساء في بلادنا. وعليها أن تتجنب جميع أنواع العطور والمكياج والكحل. وأن تتجنب التزين بالذهب والفضة ونحوهما. فقد ورد في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا نُنهى أن نحدَّ على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار- نوع من البخور -). رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة - المصبوغة - ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/438. سادساً:لا تسافر المعتدة عدة وفاة مطلقاً، ولا لحج أو عمرةاستدلالاً بحديث الفريعة السابق، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه ( أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج ) رواه مالك في الموطأ والبيهقي وعبد الرزاق. وروى عبد الرزاق عن مجاهد قال: (كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة )المصنف 7/33]. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولو كانت حجة الإسلام، فمات زوجها، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام] المغني 8/168. سابعاً:يجوز للمعتدة أن ترى الرجال الأجانب وأن ينظروا إليها، وتتكلم معهم ما دام أن كل ذلك ضمن الضوابط الشرعية المقررة، كما قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً} سورة الأحزاب الآية 32. ولو رآها شخص أجنبي أو كلمها أثناء عدتها فلا تبطل عدتها، وكذلك لا يحرم عليها أمر من الأمور إلا ما ورد الشرع بتحريمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشراً، وتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها، ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة، وتلزم منزلها ولها أن تأكل كل ما أباحه الله .... ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة، مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء ، ويجوز لها ما يباح لها في غير العدة ، مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك ، وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن. مجموع الفتاوى 34/27-28 . وقال الرحيباني الحنبلي: [لها-للمعتدة- التجمل بالفرش والستور، وأثاث البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه، ولها التنظيف بالحمام إن لم يكن فيه خروج محرم وغسل الرأس، ومشطه وتقليم الأظفار والاستحداد، وإزالة الأوساخ؛ لأنها ليست من الزينة] أسنى المطالب 17/450. ثامناً: لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة المعتدة صراحة خلال مدة العدة، ويجوز التعريض بذلك أي التلميح لقوله تعالى:{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} سورة البقرة الآية 235. وخلاصة الأمر أن عدة الوفاة فريضة شرعية وهي مسألة تعبدية لا تؤخذ أحكامها إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمد في ذلك على ما هو شائع ومنتشر بين الناس، وقد بينت أهم أحكام المعتدة عدة وفاة باختصار. والله أعلم. منقول |
06-28-2009 | #2 |
عضو
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 47
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
بارك الله فيك
|
06-28-2009 | #3 |
مشرفة سابقة
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,637
معدل تقييم المستوى: 11 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هدا التوضيح المهم في عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وتوضيح كثير من الأخطاء الشائعة عند العامة فبركت يا أخي وبارك الله في جهودك الطيبة اللهم إرحم مواتنا وأحيائنا وأرزقنا حسن الخاتمة وتقبل منا يا أرحم الراحمين |
06-28-2009 | #4 |
معالج ومشرف لاقسام الرقية الشرعية
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 736
معدل تقييم المستوى: 10 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
مشكورة لينا
دمت بحفظ الرحمن |
06-28-2009 | #5 |
مشرفة للقسم الاسلامي
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 544
معدل تقييم المستوى: 9 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
حياك الله و بياك
جزاك الله خيرا و ثبت بما تقدمين فؤادك دمت في حفظ الكريم
__________________
|
06-28-2009 | #6 |
مشرفة للقسم الاسلامي
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 544
معدل تقييم المستوى: 9 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
حياك الله و بياك
جزاك الله خيرا و ثبت بما تقدمين فؤادك دمت في حفظ الكريم
__________________
|
01-09-2010 | #7 |
عضو
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 200
معدل تقييم المستوى: 8 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
جزاك الله خير
استفدت من الموضوع |
01-10-2010 | #8 |
مشرفة قسم الفتاوى وعلم الميراث
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 887
معدل تقييم المستوى: 8 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
جزاك الله كل خير أخي الكريم على هذا الانتقاء الرائع لموضوع مهم , لاحرمك الله الأجر وثقل لك
به موازين حسناتك وزادك علماً وفضلاً ![]()
__________________
رويدك فالهموم لها رتاج ****وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما **** تناهى حـــان للصبح إنبلاج |
01-11-2010 | #9 |
مشرفة قسم الفتاوى وعلم الميراث
تاريخ التسجيل: Sep 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 887
معدل تقييم المستوى: 8 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
وثمة إضافة على هذا الموضوع المهم للإمام إبن القيم يقول فيه:
يظن بعض الناس أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال,فإذا طلع فجر الليلة العاشرة انقضت العدة.ووقع في التنبيه وإن كانت أمة أعتدت شهرين وخمس ليال. ويقوي هذا الوهم حذف التاء من العشر, وإنما يحذف مع المؤنث نحو سبع ليال وثمانية أيام. وجواب هذا: أن المعدود إذا ذكر مع عدده فالأمر كما ذكر تحذف التاء مع المؤنث وتثبت مع المذكر, وإذا ذكر العدد دون معدوده المذكر جاز فيه الوجهان حذف التاء وذكرها حكاه الفراء وابن السكيت وغيرهما. وعلى هذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم :" من صام رمضان وأتبعه بست من شوال"صحيح مسلم, ولم يقل بستة, وقوله تعالى (يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا)طه:103,فهذه أيام بدليل ما بعدها وعلى هذا فلا تنقضي العدة حتى تغيب شمس اليوم العاشر . نقلته للفائدة من كتاب بدائع الفوائد/255
__________________
رويدك فالهموم لها رتاج ****وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما **** تناهى حـــان للصبح إنبلاج |
01-11-2010 | #10 |
شخصية هامة مراقبة سابقة متميزة
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,514
معدل تقييم المستوى: 12 |
رد: أخطاء شائعة عن عدة الوفاةً
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا اخي الفاضل على هذا التوضيح الهام زادك الله علما ونفع بك
__________________
= 350) this.width = 350; return false;"/> = 350) this.width = 350; return false;"/> = 350) this.width = 350; return false;"/> |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|